العيني
510
البناية شرح الهداية
ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات ، والواقع بالكنايات بائن إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا ، ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها ، وذلك بالبينونة . وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج } [ النساء : 20 ] إلى أن قال { فلا تأخذوا منه شيئا } [ النساء : 20 ] ( النساء : الآية : 20 ) ،